السيد أحمد الموسوي الروضاتي
504
إجماعات فقهاء الإمامية
* على قاتل العمد يستحق المدعي بالقسامة القود إذا حلف ابتداء * إذا كان مع مدعي القتل لوث ومدعي المال شاهد ولم يقسم وردها على المدعى عليه والثاني بدوره ردها على المدعى ثانية ردت اليمين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 228 ، 229 : كتاب القسامة : فإن كانت اليمين في جنبة المدعي ابتداء مثل أن ادعى قتلا ومعه لوث أو مالا وله به شاهد واحد ، فإن حلف مع شاهده استحق وإن لم يحلف رد اليمين على المدعى عليه ، فإن حلف برئ وإن لم يحلف ونكل عن اليمين فهل يرد على المدعي بعد أن كانت في جنبته ولم يحلف ؟ نظرت . فإن كان استحق بيمين الرد غير ما كان يستحقه بيمين الابتداء ، وهو القسامة عند قوم ، يستحق بها الدية ، فإن ردت إليه استحق القود بها ، فإذا كان الاستحقاق بها غير ما كان يستحقه بيمين الابتداء وجب أن يرد عليه . وإن كان ما يستحقه بيمين الرد هو الذي يستحقه بيمين الابتداء مثل القسامة يستحق عندنا بها القود إذا حلف ابتداء ، وإذا ردت عليه استحق القود أيضا ، وهكذا في الأموال إن حلف مع شاهده استحق المال ، وإن حلف يمين الرد استحق المال أيضا فهل يرد عليه اليمين أم لا ؟ قال قوم لا يرد لأن اليمين إذا كانت في جنبة أحد المتداعيين فإذا بذلها لخصمه لم ترد عليه إذا كان استحقاقه بها هو الذي استحق بيمين الابتداء ، كيمين المدعى عليه ابتداء إذا لم يحلف ردت على المدعي ، فإن لم يحلف لم يرد على المدعى عليه بعد أن زالت عنه ، ولأن يمينه حجته فإذا قعد عنها فقد أبطلها فلا يسمع منه ثانيا ، كما لو ادعى حقا وأقام شاهدين ثم قال هما فاسقان لم يقبلا بعد هذا . وقال آخرون وهو الصحيح عندنا أنها يرد عليه لأمور ثلاثة أحدها يمين الابتداء قامت في جنبته بسبب وهو قوة جنبته بالشاهد أو اللوث ، وسبب الثانية غير سبب الأولى لأنه يستحقها لنكول خصمه فإذا كانت كل واحدة يصير في جنبته لسبب غير سبب الأخرى ، فإذا قعد عن أحدهما لم يكن تركا لهما . * قتل العمد إذا ثبت بالقسامة فقد استحق القود - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 230 ، 231 : كتاب القسامة : فإذا ثبت هذا نظرت فإن قال قتله وحده عمدا ، ووصف عمدا يوجب القود ، حلف المدعي مع اللوث خمسين يمينا ، فإذا حلف ثبت عندنا به القود ، وعند قوم يثبت الدية دون القود . . . فإن قال قتله وآخران معه عمدا محضا ووصف عمدا يوجب القود ، فإن كانوا حضورا سئلوا ، فإن اعترفوا بذلك قتلوا وإن حضر واحد وغاب الآخران حلف خمسين يمينا ، لأنه لو حضر الكل لزم الكل خمسون يمينا فكذلك إذا حضر واحد ، ولأن القسامة لا تفتتح بأقل من خمسين يمينا ، فإذا حلف ، فهل يقتل هذا الحاضر أم لا ؟ عند قوم يقتل وعند آخرين لا يقتل ، والأول أقوى عندنا .